مرسوم تنفيذي رقم 20-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-41 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.