مرسوم تنفيذي رقم 20-405 · ج.ر عدد 81 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-405 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.