مرسوم تنفيذي رقم 20-405
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-405 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية
المادة 8
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية.