المادة 3
المديرية العامة للتخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
– تصميم وتطوير خريطة الموارد المائية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذها،
– إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات لتطور القطاع،
– إقرار برنامج استثمار يتطلب تمويل داخلي وخارجي ومتابعة تنفيذه،
– تطوير نهج استشرافي متعلق بتطور قطاع الموارد المائية، على المدى القصير والمتوسط والبعيد،
– السهر على وضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– إعداد سياسة رقمنة القطاع،
– تصور برامج تطوير قدرات المؤسسات تحت الوصاية و الشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
– جمع ومعالجة ونشر كل المعلومات والمعطيات الإحصائية الضرورية للتفكير الاستشرافي والتخطيط الاستراتيجي.
وتضم مديريتين (2) :
أ – مديرية التخطيط والاستشراف والاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في الدراسات و التخطيطات القطاعية مع ضمان التكفل بالجانب الاقتصادي،
– إعداد المخططات والبرامج التنموية للقطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد،
– حشد التمويلات الضرورية لإنجاز برامج الاستثمار، 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م
– متابعة برامج تطوير قدرات المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري،
– تنشيط وإنجاز كل دراسة استشرافية ضرورية لتحديد الأهداف المخطط لها وتطوير مختلف نشاطات الموارد المائية،
– إنشاء، بالاتصال مع الهيئات المعنية، بنك المعطيات، فيما يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي،
– تطوير الأنظمة التفاعلية للمساعدة في اتخاذ القرار،
– إعداد حصيلة الأنشطة المتعلقة بنشاطاتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،
– تعزيز احتياجات تراخيص البرنامج،
– متابعة وتقييم ومراقبة تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات،
– إعداد مقررات التفريد وإعادة الهيكلة وإعادة التقييم واختتام ومستخرجات تفويض رخص البرامج،
– إعداد المقررات ومستخرجات تفويض اعتمادات الدفع،
– ضمان متابعة تراخيص البرامج واعتمادات الدفع،
– إعداد اتفاقيات صاحب المشروع المنتدب للمنشأة ومتابعة التنفيذ، لاسيما في مجال الأجر،
– وضع ومتابعة تمويل المشاريع عبر كل الصناديق. 2 – المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف بما يأتي :
– معالجة كل المعلومات الضرورية لكل عمل استشرافي وإحصائي في مجال الموارد المائية،
– المبادرة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي المتعلق بقطاع الموارد المائية،
– المشاركة في إعداد مخطط العمل والمخطط التوجيهي للموارد المائية، وضمان تحيينه،
– ضمان وضع كل جهاز رصد اقتصادي في مجال الموارد المائية،
– المبادرة بإجراءات التعميم من حيث البحث التطبيقي في مجال المياه،
– إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي مرتبط باستخدام الماء من طرف مختلف المستعملين وتكلفة مداخيل الماء في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه،
– جمع ودراسة المعطيات اللازمة لإنشاء بنك معطيات فيما يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي، والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي. 3 – المديرية الفرعية لتطوير ومتابعة المؤسسات، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية،
– السهر على تحكم إقتصادي أفضل للشركات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع الري،
– متابعة تطوير إمكانيات المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري،
– تجنيد وسائل الإنجاز في الحالات الاستثنائية أو الطارئة،
– تشجيع ودعم الفرص والمبادرات التي تقدمها الشركات لتنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها تعزيز الإتقان المهني والكفاءة الاقتصادية،
– إنشاء مختلف البطاقيات المتعلقة بمنشآت الري ونشاطات الشركات والمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة التي تنشط في قطاع الموارد المائية وتحيينها،
– ضمان أمانة اللجنة الوطنية للتأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري وأمانة لجنة اعتماد مكاتب الدراسات وامتيازات المياه المعدنية ومياه المنبع.
ب – مديرية أنظمة المعلوماتية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المخطط التوجيهي المعلوماتي للوزارة، والسهر على تطابق المخططات التوجيهية المعلوماتية للمؤسسات تحت الوصاية،
– تحديد وتنفيذ سياسة الأمن المعلوماتي للقطاع،
– الشروع في تقييس وترشيد ولوج المعلومات وضمان قابلية التشغيل المشترك بين الأنظمة المعلوماتية داخل القطاع،
– إعداد سياسة التشارك والاستعانة الخارجية للموارد والعمليات المعلوماتية للقطاع،
– تأطير اقتناء وتطوير وتوسيع أنظمة المعلوماتية للوزارة،
– ضمان رصد تكنولوجي حول تطورات القطاع في مجال الأنظمة المعلوماتية،
– إعداد وجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– إنشاء واستغلال وتحيين بنك معلومات إحصائية موجه للإدارة والمتعاملين الاقتصاديين والمستخدمين الآخرين،
– جمع ومركزة ومعالجة وتحليل كل المعلومات الإحصائية الضرورية لتحديد ومتابعة سياسة القطاع،
– تحديد حاجيات القطاع من المعطيات الإحصائية وتحديد الأولويات،
– ضمان نشر دلائل الإحصائيات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتطوير المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد مخطط توجيهي في مجال التطوير المعلوماتي، والسهر على تنفيذه،
– تدقيق النظام المعلوماتي وتشجيع محاور التحسين،
– وضع معايير وبروتوكولات تابعة للمميزات التقنية للمعطيات الإلكترونية للقطاع،
– اقتناء وتطوير ونشر وإدارة قواعد المعطيات والتطبيقات والأدوات المساعدة على قرار الوزارة،
– ضمان الصيانة الوقائية والعلاجية، للأرضية التطبيقية للوزارة،
– تكوين ومساعدة المستخدمين في استغلال التطبيقات المعلوماتية في الوزارة،
– ضمان رصد تكنولوجي وقانوني حول تطورات القطاع في مجال التطور المعلوماتي. 2 – المديرية الفرعية للشبكات والدعم المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد مخطط توجيهي في مجال الشبكات والأمن المعلوماتي، والسهر على تنفيذه،
– تنفيذ سياسة الأمن والميثاق المعلوماتيين، 30 ديسمبر سنة 2020 م
– ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية في القطاع بوضع آليات وقائية وعلاجية مشتركة في معالجة الهشاشة والإنذارات والهجمات،
– تحديد وتنفيذ وإدارة الشبكات والأرضيات والمنشآت المعلوماتية التي تستضيف الأنظمة المعلوماتية للوزارة،
– ضمان وضع الشبكات المعلوماتية وأرضية الاتصال وتبادل المعلومات التي تربط هياكل القطاع،
– التكفل بالصيانة، الوقائية والعلاجية، للشبكات المعلوماتية والأرضية المستضيفة للوزارة،
– ضمان المساعدة والدعم لمستخدمي الوزارة. 3 – المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
– جمع واستغلال وتعزيز المعطيات الإحصائية للقطاع،
– إنشاء بنك المعطيات للقطاع، وضمان النشر،
– إنجاز كل عمليات التحقيقات الإحصائية والإحصاء وكل الدراسات الإحصائية على المستوى الوطني الضرورية للمؤسسة، وتحيين نظام الإعلام الإحصائي،
– تنسيق النشاطات الإحصائية للقطاع،
– ضمان صنع ونشر دلائل الإحصائيات،
– ترقية التكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف الموظفين المكلفين بإحصائيات القطاع.