المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة ومكتب التنظيم العام،
– رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين،
– العلاقات الدولية والتعاون،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
– متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
– العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
– متابعة البرامج الكبرى لتطويرالقطاع،
– متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
– تحضير ومتابعة الملفات المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه.
– المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب نص خاص،
– الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للمياه والخدمة العمومية،
– المديرية العامة للتخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية،
– مديرية التنظيم والمنازعات،
– مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون،
– مديرية الميزانية والوسائل والأرشيف.