مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الثالث — فاعلو تسيير الاعتمادات
المادة 26
يمكن تكييف تنظيم التسيير المالي المحدّد في المواد 22 إلى 25 أعلاه، لأي وزارة أو مؤسسة عمومية بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية بناء على اقتراح من الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني.