الفصل الثالث — فاعلو تسيير الاعتمادات
المادة 22
يقوم مسؤول الوظيفة المالية، بالنسبة لكل وزارة أو مؤسسة عمومية، بتنسيق عمليات تحضير وتقديم وتنفيذ الميزانية.
وبهذه الصفة، ودون الإخلال بالوظائف الأخرى التي يمكن أن يكلفه بها الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية :
– يجمع المعلومات والمعطيات الميزانياتية والمحاسبية ويقوم بتلخيصها،
– يقترح على الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، مشروع تقرير عن الأولويات والتخطيط المعد بالتنسيق مع مسؤولي البرامج،
– يسهر، بالاتصال مع مسؤولي البرامج، على إرسال المعلومات المتعلقة بمحيط الأنشطة أو عند الاقتضاء بالأنشطة الفرعية، إلى الوزير المكلف بالميزانية،
– يعد، بالاتصال مع مسؤولي البرامج، وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية المتوفرة والمنتظرة لكل برنامج من حقيبة البرامج،
– يصادق على برمجة الاعتمادات المالية التي يقوم بها مسؤولو البرامج ويتابع إنجازها،
– يبلغ الاعتمادات المالية المتوفرة والموزعة على مسؤولى البرامج،
– يتأكد من تنفيذ قواعد التسيير الميزانياتي، ويسهر على التكفل بها بالشكل السليم على مستوى الأنظمة المعلوماتية للوزارة أو المؤسسة العمومية التي يتبعها،
– يقترح، على الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، الإجراءات الضرورية لاحترام سقف النفقات وكذا حركة الاعتمادات المالية ما بين البرامج،
– يقترح، على الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، فيما يخص حقيبة البرامج، مشروع التقرير الوزاري للمردودية، الذي يتم إعداده بالتنسيق مع مسؤولي البرنامج.
وفيما يخص عمليات النفقات التي يقوم بها مسؤولو النشاطات والنشاطات الفرعية على المستوى المركزي، يقوم بما يأتي :
– يعد الالتزامات بالنفقات ويوقّعها على أساس الحاجات التي يحددها مسؤولو الأنشطة والأنشطة الفرعية،
– يصادق على الخدمة المؤداة،
– يأمر بصرف النفقات.