الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية › الفرع الرابع — تفويض التسيير
المادة 19
يتم تفويض التسيير بموجب وثيقة تعاقدية توضح على الخصوص :
– موضوع ومدة التفويض،
– الاعتمادات المالية المرتقبة،
– واجبات الأطراف،
– تعيين المصلحة المفوض لها التي تتولى وظيفة الأمر بالصرف، وبهذه الصفة تتولى الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها،
– الشروط التي يتم وفقها تقديم التقارير عن تنفيذ التفويض،
– كيفيات تعويض الأعباء والمصاريف الناجمة عن هذا التفويض،
– كيفيات الرقابة الميزانياتية.