مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية › الفرع الثاني — عمليات برمجة الاعتمادات المالية
المادة 10
يتم في كل سنة، بالنسبة لكل نشاط مقسم إلى أنشطة فرعية أو لكل نشاط غير مقسم إلى أنشطة فرعية، إعداد وثيقة برمجة تهدف إلى التوفيق ما بين نشاط المصالح والاعتمادات المالية المخصصة. وترفق وثيقة البرمجة هذه بتقدير للعمليات الرئيسية لنفقات السنة.