الفصل الثاني — أحكام دائمة
المادة 4
تتم صياغة طلب تسجيل برنامج، ما عدا برنامج الإدارة العامة، من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعنية، أو عند الاقتضاء، من طرف الوزير المكلف بالميزانية. وتتم دراسة طلب التسجيل وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م تتم دراسة طلب التسجيل وتقييمه حسب المعايير الآتية :
– وضوح محيط البرنامج،
– وضوح اختيار الوظيفة التي ستلحق بها مسؤولية البرنامج،
– بساطة البنية الهيكلية الداخلية للبرنامج،
– أهمية مستوى تحديات الميزانية،
– مشروع استراتيجية البرنامج وتحديد أدوات العمل،
– اقتراح مؤشرات الأداء مع منهجيتها،
– قائمة المؤسسات العمومية في محيط البرنامج.
يمكن مراجعة قائمة هذه المعايير، سنويا، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.