مرسوم تنفيذي رقم 20-403
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-403 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
الفصل الثاني — أحكام دائمة
المادة 3
يدرس الوزير المكلف بالميزانية طلبات تسجيل البرامج مع كل من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية.
يجب تقييم وتبرير الاعتمادات المالية والنتائج المنتظرة للبرامج وفقًا للأهداف المتبعة.
تتم الدراسة مع الأخذ في الحسبان الأولويات المحددة من طرف الحكومة والاستراتيجية القطاعية والعوائق الميزانية الكلية المحددة في كل من الإطار الميزانياتي المتوسط المدى وإطار النفقات المتوسط المدى.