مرسوم تنفيذي رقم 20-403
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-403 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
الفصل الثالث — أحكام خاصة بعمليات الاستثمار العمومي للدولة
المادة 15
يجب أن يسمح المشروع التمهيدي لتنفيذ عملية الاستثمار العمومي للدولة بالتحكم في تنفيذ القرارات والمهام المتوقّعة، حسب طبيعة العملية والدراسات وأشغال المنشآت القاعدية وإعادة التهيئة والتهيئات واقتناءات التجهيزات.
تكون عناصر تقدير النضج وفقا لطبيعة عملية الاستثمار العمومي للدولة.