مرسوم تنفيذي رقم 20-403
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-403 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
الفصل الثالث — أحكام خاصة بعمليات الاستثمار العمومي للدولة
المادة 12
يجب أن تحدد كل عمليات الاستثمار العمومي للدولة وتلحق ببرنامج حسب أحد الإجراءين الآتيين :
– العملية ملحقة ببرنامج موجود مسبقا : في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام هذا الفصل فقط، ولا تتعلق إلاّ بالاستثمار،
– العملية، ونظرا لأهميتها أو لطابعها الشامل الاستثنائي، تستوجب إنشاء برنامج منفصل، وتطبق أحكام الفصلين 2 و 3 من هذا المرسوم.