الفصل الثالث — أحكام خاصة بعمليات الاستثمار العمومي للدولة
المادة 11
تتشكل عمليات الاستثمار العمومي للدولة من المشاريع الكبرى للدولة ومشاريع التجهيز العمومي.
عندما يساوي مبلغ رخصة التزام عمليات الاستثمار العمومي للدولة أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار، تعتبر هذه العمليات كمشاريع كبرى للدولة.
تعتبر مشاريع تجهيز عمومي عمليات الاستثمار التي تفرض متابعة خاصة، من خلال أثرها الاجتماعي والاقتصادي أو من خلال تكاليفها وأعبائها المتكررة أو من خلال تعقيدها أو خطرها التكنولوجي أو من خلال مدة إنجازها المتوقعة. ويتم اختيار مشروع التجهيز العمومي بناء على اقتراح من الوزير المعني أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، بعد الأخذ برأي الوزير المكلف بالميزانية.