المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 5 : يقوم وزير الطاقة، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة بما يأتي :
– يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها،
– يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– يحدد مع الهيئات المعنية برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
– يقترح بالتشاور مع القطاعات المعنية كل تدابير وأعمال التحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية الخاصتين بالقطاع، ويسهر على تنفيذها،
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات الجديدة”.