مرسوم تنفيذي رقم 20-398
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 8
يعيّن رؤساء وأعضاء اللجنتين الفرعيتين المذكورتين أعلاه، من قبل رئيس اللجنة الوطنية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها من ضمن الإطارات برتبة مدير بعنوان الإدارة المركزية أو ما يعادلها، لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
وفي حال انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انتهاء العهدة.