الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 7
تتكون اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يرأسها ممثل وزارة الدفاع الوطني، من :
– ممثل عن مصالح الوزارة الأولى،
– ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
– ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن وزارة العدل،
– ممثل عن وزارة المالية،
– ممثل عن بنك الجزائر، ممثل عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
– ممثل عن الديوان المركزي لمكافحة الفساد،
– ممثل عن خلية معالجة الاستعلام المالي، 29 ديسمبر سنة 2020 م
– ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
– ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
– ممثل عن المديرية العامة للأمن الداخلي،
– ممثل عن المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي.