الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 6
تتكون اللّجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي يرأسها ممثل وزارة العدل من :
– ممثل عن مصالح الوزارة الأولى،
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
– ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن وزارة المالية،
– ممثل عن وزارة الطاقة،
– ممثل عن وزارة التجارة،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالمناجم،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل عن بنك الجزائر،
– ممثل عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
– ممثل عن الديوان المركزي لقمع الفساد،
– ممثل عن خلية معالجة الاستعلام المالي.