الباب الثاني — تشكيلة اللجنة الوطنية
المادة 4
تتشكل اللّجنة الوطنية التي يرأسها وزير المالية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، نائب رئيس،
– الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
– الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– الأمين العام لوزارة العدل،
– الأمين العام للوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الأمين العام لوزارة التجارة،
– الأمين العام لبنك الجزائر،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للجمارك،
– المدير العام للضرائب،
– رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
– المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد،
– المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
– رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين أو تشرك في أشغالها، كل هيئة أخرى أو مؤسسة أو شخص مؤهل.