الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 17
على أساس التقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فإنّ اللجنة الوطنية :
– تحدد القطاعات أو الميادين المنطوية على مخاطر عالية أو منخفضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل،
– تقترح التدابير التشريعية و/أو التنظيمية من أجل تحسين المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– تقدم التوصيات المناسبة لضمان توزيع أمثل للموارد التي يتعيّن تخصيصها لمختلف البرامج الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.