الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 11
تخص الاقتراحات المذكورة في المادة 10 أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
– القطاعات أو المجالات التي تنطوي على المخاطر العالية أو المنخفضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل،
– الإجراءات التشريعية و/أو التنظيمية من أجل تحسين الجهاز الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل،
– التوصيات المناسبة لضمان توزيع أمثل للموارد التي يتعيّن تخصيصها لمختلف البرامج الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.