المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مشروع تعديل الدستور المرفق بالمرسوم الرئاسي رقم 20-251 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 (استدراك).
الجريدة الرسمية – العدد 54 الصادر بتاريخ 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة .2020 الصفحة 39 – المادة 186 – المطة 3 :
– بدلا من : “ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام من أساتذة .”...
– يقرأ : “ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة .”... ........................ (الباقي بدون تغيير)..............................
مراسيم