مرسوم تنفيذي رقم 20-397
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-397 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 34–03 ”الإدارة المركزية – اللوازم”.