مرسوم تنفيذي رقم 20-397 · ج.ر عدد 79 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-397 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.