مرسوم تنفيذي رقم 20-396
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-396 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000( دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م