مرسوم تنفيذي رقم 20-395
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-395 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير.
يجب على المفتشية العامة الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.