المادة 3
تكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة،
– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة ومتابعتها،
– التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
– السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها العقلاني،
– إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة،
– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
– المساهمة في تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة،
– متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع،
– القيام بواسطة عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها،
– تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية.