مرسوم تنفيذي رقم 20-394
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-394 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
المادة 6
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.