المادة 5
المديرية العامة للموارد والشؤون القانونية والتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
– السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين وتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه،
– ضمان تحضير وتنفيذ ومتابعة العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
– ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها،
– تنسيق الأشغال المتصلة بإعداد والمبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
– تمثيل الوزارة بعنوان الأشغال المتعلقة بانسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار العمل الحكومي،
– المساهمة في تحسين وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع،
– متابعة قضايا المنازعات للوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم،
– وضع شبكة تبادل معلومات مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
– السهر على وضع أنظمة الإعلام للقطاع وتطويرها،
– وضع وتطوير نظم وشبكات الإعلام والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار،
– توفير الدعم المتعلق بالإعلام الآلي للهياكل المركزية للوزارة وهياكلها غير الممركزة،
– تطوير ونشر الخدمات على الإنترنت لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والجمهور،
– وضع وتسيير دعائم النشر الرقمي للمنشورات والاتصالات للوزارة،
– ضمان صيانة معدات وتجهيزات الإعلام الآلي للإدارة المركزية،
– ضمان معالجة واستغلال محفوظات الوزارة والمحافظة عليها،
– تسيير الرصيد الوثائقي الرقمي للوزارة والحفاظ عليه،
– السهر على إحترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات،
– تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع،
– ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية المتعلقة بالقطاع الصناعي بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على خمس (5) مديريات : 1 – مديرية الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
– السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين وتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية،
– إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه،
– المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والتنظيمات الخاصة لمستخدمي القطاع. 28 ديسمبر سنة 2020 م ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير العمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهنية للمستخدمين،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تسير المسار المهني لمستخدمي القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– السهر على تطبيق التنظيمات المتعلقة بالوظائف والمهن المتعلقة بالقطاع،
– إعداد مخططات التسيير والمخططات التقديرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
ب – المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد واقتراح التدابير المتعلقة بالوظائف العليا للدولة ومتابعة تطبيقها،
– تنفيذ الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترقية والولوج إلى الوظائف العليا،
– متابعة، الوضعية الإدارية للإطارات الشاغلة لوظائف عليا في الدولة، بالاتصال مع السلطات المعنية.
ج – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ السياسة القطاعية في مجال التكوين وتحسين المستوى ومتابعتها وتقييمها،
– المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
– السهر على تكوين مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
– ضبط برامج التكوين مع القطاعات المعنية. 2 – مديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
– ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان تحضير وتنفيذ ومتابعة الصفقات العمومية التابعة للإدارة المركزية،
– ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها. 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها،
– تحضير وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بتجهيز وتسيير مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية،
– تحضير وتقديم ملفات الصفقات العمومية التابعة للإدارة المركزية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة.
ب – المديرية الفرعية للوسائل العامة وحماية الممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الحسن للمصالح واقتناؤها وإدارتها،
– السهر على الحفاظ على الممتلكات العقارية والمنقولات التابعة للوزارة وصيانتها،
– ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات الخدمة،
– اقتناء حظيرة السيارات وتسييرها،
– السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
– إعداد مخطط صيانة وحماية محيط موقع الوزارة وتنفيذه،
– التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع. 3 – مديرية أنظمة الإعلام والشبكات والصيانة والوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على وضع أنظمة الإعلام للقطاع وتطويرها،
– وضع شبكة تبادل معلومات مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
– وضع وتطوير نظم وشبكات الإعلام والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار،
– وضع وتطوير تطبيقات معلوماتية خاصة بالقطاع،
– ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط الهياكل المركزية للوزارة ومصالحها غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وتأمينها،
– تطوير ونشر الخدمات على الإنترنت لفائدة المؤسسات والمستثمرين والمتعاملين والجمهور،
– ضمان صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي للإدارة المركزية،
– الحفاظ على الرصيد الوثائقي للوزارة وتطويره ورقمنته،
– وضع وتسيير وسائط النشر الرقمي للمنشورات والاتصالات للوزارة،
– ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها،
– السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على وضع أنظمة الإعلام للقطاع وتطويرها،
– وضع شبكة تبادل معلومات مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
– وضع وتطوير نظم وشبكات الإعلام والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار،
– تصميم وتطوير تطبيقات معلوماتية خاصة بالقطاع،
– وضع وتسيير وسائط النشر الرقمي للمنشورات والاتصالات للوزارة.
ب – المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط الهياكل المركزية للوزارة ومصالحها غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وحمايتها،
– تطوير ونشر الخدمات على الإنترنت لفائدة المؤسسات والمستثمرين والجمهور،
– القيام بمتابعة وتحيين برامج الإعلام الآلي،
– ضمان صيانة عتاد الإعلام الآلي للإدارة المركزية.
ج – المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان الحفاظ على محفوظات الوزارة،
– الحفاظ على الرصيد الوثائقي للوزارة وتطويره ورقمنته،
– ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها،
– السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات. 4 – مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق الأشغال المتصلة بإعداد والمبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
– تمثيل الوزارة بعنوان الأشغال المتعلقة بانسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار العمل الحكومي،
– المساهمة في تحسين وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع،
– متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على مطابقة المشاريع التي تبادر بها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها الدوائر الوزارية الأخرى وأثرها على القطاع،
– المشاركة في الأشغال المتعلقة بإنسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، في إطار العمل الحكومي،
– إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بنشاطات القطاع،
– اقتراح كل تدبير يدخل ضمن نشاطات الوزارة، في إطار إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
ب – المديرية الفرعية لدراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة وتحليل الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بالقطاع،
– اقتراح توصيات وإبداء التحفظات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقطاع،
– متابعة تطور المجال الاتفاقي الدولي وآفاقه. 28 ديسمبر سنة 2020 م ج – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
– دراسة قضايا المنازعات التي تهم الوزارة وضمان متابعتها،
– إعداد تقييم دوري لمجموع الملفات التي لها طابع المنازعات وتكون الوزارة طرفا فيها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات.
د– المديرية الفرعية للمنازعات الدولية والتحكيم، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على احترم الإجراءات في مجال تسوية المنازعات الدولية ذات الصلة بالقطاع،
– دراسة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة معنية بها، أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الوطنية والأجنبية وضمان متابعتها،
– إعداد تقييم دوري لمجموع الملفات التي لها طابع المنازعات على المستوى الدولي التي تكون الوزارة معنية بها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات الدولية. 5 – مديرية التعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير تنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع، وإعداد تقارير تقييم دورية عنها،
– المساهمة، مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، لاسيما الاتفاقيات المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
– رصد الحاجيات المتعلقة بالدعم التقني وتقدير الموارد المالية الممكن تحصيلها لدى المؤسسات والهيئات الدولية،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– متابعة اتفاقات الشراكة والانضمام إلى المنظمات الجهوية والدولية،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلق بالقطاع. 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير وتنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار الثنائي المتعلقة بالقطاع، وإعداد التقارير التقييمية الدورية بذلك،
– المساهمة، مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي، لا سيما الاتفاقات المتعلقة بحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية في إطار التبادلات الثنائية،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي المتعلق بالقطاع.
ب – المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير وتنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار المتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع وإعداد تقارير تقييم دورية عنها،
– المساهمة، مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون المتعدد الأطراف، لا سيما الاتفاقات المتعلقة بحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية في إطار التبادلات المتعددة الأطراف،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون المتعدد الأطراف المتعلق بالقطاع.