المادة 4
المديرية العامة لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والحرص على الحفاظ عليها وتحسينها،
– تمثيل الدولة على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة الهيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحضير برنامج إعادة الانتشار وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي وخوصصتها وضمان متابعة تنفيذه بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– معالجة المشاريع والمقترحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال الشراكة وإعادة الانتشار وفتح رأس المال والخوصصة،
– تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في المشاريع المتعلقة بالشراكة وفتح رأس المال والخوصصة وإعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية الخاصة بها،
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة وفتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– ترقية الشراكة فيما بين المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– دراسة ملفات الشراكة وإعادة الانتشار وفتح رأس المال والخوصصة، المقدمة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة من أجل برمجتها لدى مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان مهام الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية متابعة مساهمات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي والحرص على تحسينها،
– تمثيل، الدولة على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية، عند الحاجة،
– المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الإقتصادية الصناعية وتحسين نجاعتها،
– المبادرة بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ببرنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– ضمان الأشغال ذات الصلة بمهام الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة،
– متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وإعداد الحصائل الخاصة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– ضمان متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة وإعداد تقرير دوري حول تطورها،
– إقامة ومسك قواعد معطيات القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي.
ب – المديرية الفرعية للتدقيق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– دراسة تقارير الرقابة والتدقيق المنجزة من طرف هيئات الرقابة أوالمدققين الخارجيين وضمان متابعة تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لتوصياتها،
– المساهمة، عند الحاجة، في مهام الرقابة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ج – المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للمجمعات العمومية الصناعية،
– ضمان متابعة تنفيذ لوائح الجمعيات العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمانالأشغال ذات الصلة بمهام الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة،
– متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مسك وتحيين وضعية أجهزة التسيير والرقابة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
د – المديرية الفرعية لتسوية ومتابعة منازعات المؤسسات العمومية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تسوية النزاعات داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المعالجة والتكفل بالعرائض والشكاوى الإدارية المتعلقة بمنازعات المجمعات والمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية واقتراح كل تدبير تسوية ملائم،
– التكفل والإجابة على الانشغالات المثارة من طرف الهيئات الوطنية بخصوص وضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد وضعية دورية حول طبيعة المنازعات المحصاة. 2 – مديرية الشراكة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها،
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تشجيع وتأطير الشراكات بين المؤسسات، لاسيما العمومية والخاصة ومتابعة تطبيقها،
– دراسة ملفات الشراكة من أجل برمجتها أمام مجلس مساهمات الدولة، 28 ديسمبر سنة 2020 م
– متابعة التزامات الأطراف في الشركات بالشراكة واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال،
– إعداد تقرير اقتصادي ومالي دوري لعمليات الشراكة.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لترقية الشراكة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برنامج الشراكة الخاصة بها،
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المساهمة في تحديد المؤسسات ذات قدرات من أجل شراكة محتملة،
– ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب،
– تحديد فرص الشراكة بين المؤسسات العمومية والاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– اقتراح كل تدبير تحسيني للمنظومة التشريعية والتنظيمية لعمليات الشراكة.
ب – المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة ملفات الشراكة من أجل برمجتها لدى مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات الشراكة المصادق عليها من طرف مجلس مساهمات الدولة،
– متابعة التزامات الأطراف في المؤسسات بالشراكة واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال،
– تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بالشراكة،
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة. 3 – مديرية إعادة الانتشار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي ومتابعة تنفيذه،
– اقتراح وتنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي، 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م
– تحضير برامج فتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– دراسة الاقتراحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال إعادة الانتشار وفتح رأس المال والخوصصة،
– دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– اقتراح كل تدبير يُمكّن من تحسين التشريع والتنظيم المتعلقين بخوصصة وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المبادرة بكل عمل مرتبط بتحضير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية للخوصصة،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مسار الخوصصة وفتح رأس المال،
– معالجة وجمع ملفات إعادة الانتشار والخوصصة وفتح رأس المال لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة في مجال إعادة الانتشار والخوصصة وفتح رأس المال،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات الخوصصة وإعداد حصيلة اقتصادية ومالية دورية خاصة بها،
– متابعة تسيير العمليات الخاصة ومساهمات الدولة بأقلية و/أو أغلبية في رأسمال المؤسسات المخوصصة.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير برنامج فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة وخوصصتها بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– دراسة المقترحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بخصوص إعادة الانتشار وفتح رأس المال والخوصصة،
– اقتراح كل تدبير يمكن من تحسين التشريع والتنظيم المتعلقين بخوصصة وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة في مسار فتح رأس المال أو الخوصصة،
– معالجة وجمع ملفات فتح رأس المال والخوصصة لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص فتح رأس المال والخوصصة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات الخوصصة وإعداد حصيلة دورية خاصة بها،
– ضمان المتابعة والتقييم الدوري للالتزامات المتبادلة بين الدولة والمقتنين.
ب – المديرية الفرعية لتثمين القدرات الاقتصادية للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي ومتابعة تنفيذه،
– متابعة مؤشرات فعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية واقتراح كل تدبير للتحسين،
– دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بالاتصال مع الأطراف المعنية.