مرسوم تنفيذي رقم 20-394 · ج.ر عدد 79 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-394 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.