المادة 2
المديرية العامة للتنمية والتنافسية الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتكنولوجية وضمان تنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برامج تنمية الفروع والمنتجات الصناعية،
– وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
– ترقية النشاطات الصناعية الناشئة والوليدة والتكنولوجيات الصناعية،
– وضع الشروط الضرورية لإنشاء الشبكات ما بين المؤسسات،
– ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي ودعامات التنمية التكنولوجية،
– دعم كل عمل يهدف إلى تحسين النوعية والتنافسية لدى المؤسسات الصناعية،
– إعداد ومتابعة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والأمن الصناعي،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الولوج إلى الابتكارات،
– السهر على تطوير قدرات التكوين في القطاع الصناعي،
– التقييم الدوري لمستوى تنمية الفروع الصناعية وإعداد حصائل وتقارير النشاطات.
يديرها مدير عام وتشتمل على ست (6) مديريات : 1 – مديرية صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والإلكترونية والكهربائية والطيران وبناء السفن، وتكلف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية وتنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية وتحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– إعداد وتنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الإنتاجية وتنافسية المؤسسات الصناعية وجودة منتجاتها،
– ضمان ترقية ومتابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
– اقتراح كل عمل موجه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ترقية الابتكار وتطوير واستعمال التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصناعية،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها.
يديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لصناعات الصلب والتعدين والعدانة، ب. المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية، ج. المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران، د. المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– تنفيذ ومتابعة برامج تنمية الفروع الصناعية وتحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– اقتراح كل عمل موجه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها، 28 ديسمبر سنة 2020 م
– ترقية ومتابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
– ترقية الابتكار وتطوير واستعمال التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصناعية. 2 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء والمواد المحلية، وتكلف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية وتنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية وتحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– إعداد وتنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الإنتاجية وتنافسية المؤسسات الصناعية وجودة منتجاتها،
– ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– اقتراح كل عمل موجه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ترقية الابتكار وتطوير واستعمال التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصناعية،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها.
يديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للصناعات الكميائية، ب. المديرية الفرعية للصناعات البلاستيكية والورق، ج. المديرية الفرعية لمواد البناء والمواد المحلية.
وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– تنفيذ ومتابعة برامج تنمية الفروع الصناعية وتحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– اقتراح كل عمل موجه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ترقية الابتكار وتطوير واستعمال التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصناعية. 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م 3 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية، وتكلف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية وتنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية وتحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– إعداد وتنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الإنتاجية وتنافسية المؤسسات الصناعية وجودة منتجاتها،
– ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– اقتراح كل عمل موجه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ترقية الابتكار وتطوير واستعمال التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصناعية،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها.
يديرها مدير وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للصناعات الغذائية، ب. المديرية الفرعية لصناعات الجلود والنسيج، ج. المديرية الفرعية للصناعات التحويلية.
وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– تنفيذ ومتابعة برامج تنمية الفروع الصناعية وتحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– اقتراح كل عمل موجه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ترقية الابتكار وتطوير واستعمال التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصناعية. 4 – مديرية تطوير الإدماج والمناولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج والمناولة،
– اقتراح وتنفيذ البرامج والأعمال الرامية إلى ضمان تطوير الإدماج والمناولة،
– تحضير عناصر المعلومات الخاصة بالإدماج والمناولة،
– التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج والمناولة،
– ضمان أعمال التنسيق داخل وما بين القطاعات لتطوير الإدماج والمناولة.
يديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2)، فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لتطوير الإدماج الوطني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج،
– اقتراح وتنفيذ البرامج والأعمال الرامية إلى ضمان تطوير الإدماج الصناعي الوطني،
– تحضير عناصر المعلومات الخاصة بالإدماج الصناعي الوطني،
– التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج الصناعي الوطني.
ب – المديرية الفرعية لتطوير المناولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجيات وسياسات تطوير المناولة،
– اقتراح وتنفيذ البرامج والأعمال الرامية إلى ضمان تطوير والمناولة،
– تحضير عناصر المعلومات الخاصة بالإدماج والمناولة،
– التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالمناولة. 5 – مديرية الابتكار والملكية الصناعية والتكنولوجيات الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح سياسات وبرامج تطوير القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والملكية الصناعية والتكنولوجيات الصناعية ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في وضع النظام الوطني للابتكار في الميدان الصناعي،
– نشر نتائج البحث باتجاه المؤسسات الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– السهر على وضع المراكز التقنية الصناعية وكل هيئة دعم تقني وتعزيز قدراتها على البحث والتطوير،
– تحديد الفروع الصناعية ذات القدرة الابتكارية الكبيرة وتنظيم تثمينها،
– السهر على حماية وتثمين حقوق الملكية الصناعية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية والاتفاقات الدولية المنظمة للملكية الصناعية،
– إقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان تطوير وتثمين القدرات الوطنية الصناعية في مجال التكنولوجيات الصناعية، يديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لترقية الابتكار والملكية الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح سياسات وبرامج تطوير قدرات الابتكار ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في وضع النظام الوطني للابتكار في الميدان الصناعي،
– ترقية الابتكار كعامل لتطوير المؤسسات،
– السهر على حماية وتثمين حقوق الملكية الصناعية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية والاتفاقات الدولية المنظمة للملكية الصناعية.
ب – المديرية الفرعية للدعم التقني للبحث، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تشجيع ودعم نشاطات البحث والبحث التطبيقي في القطاع،
– المساهمة في تنفيذ برنامج تطوير البحث، لاسيما في القطاع الصناعي،
– نشر نتائج البحث باتجاه المؤسسات،
– السهر على وضع المراكز التقنية الصناعية وكل هيئة دعم تقني وتعزيز قدراتها على البحث والتطوير.
ج – المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ سياسات وبرامج تطوير وإدماج التكنولوجيات الصناعية،
– اقتراح الأعمال التي من شأنها ترقية وتثمين القدرات الوطنية في ميدان التكنولوجيات الصناعية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الولوج إلى التكنولوجيات الصناعية،
– تحديد وتثمين الفروع الصناعية ذات القدرة العالية على التطور التكنولوجي.
د – المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات والتسيير، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي،
– المساهمة في تطوير برامج تعليم العلوم التقنية والاقتصادية،
– ترقية وتطوير ودعم التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة بالاتصال مع الهيئات المعنية، 28 ديسمبر سنة 2020 م
– متابعة نشاطات المؤسسات العمومية تحت الوصاية المكلفة بالتكوين،
– ترقية وتعزيز العلاقات بين المؤسسة والجامعة وهيئات البحث. 6 – مديرية الجودة والقياسة والأمن الصناعي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجيات والسياسات العمومية في ميدان التقييس والقياسة والأمن الصناعي،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم التقييس والقياسة والأمن الصناعي وضمان تطبيقها،
– تشجيع ترقية الإشهاد بالمطابقة وجودة المنتجات الصناعية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية في مجالات تقييم المطابقة والقياسة والاعتماد والجودة والأمن في المؤسسة وحماية المستهلك،
– المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس واقتراح اللوائح الفنية المتعلقة بالمواصفات.
– اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييس وضبط الأنشطة الصناعية وكذا ترقية جودة المنتوجات الصناعية والأمن الصناعي بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– متابعة أنشطة المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالتقييس والقياسة والاعتماد،
– ضمان متابعة وتنسيق برامج التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميادين التقييس والقياسة والاعتماد،
– المساهمة في الأعمال الرامية إلى حماية البيئة والمشاركة في إعداد المقاييس البيئية المرتبطة بالصناعة،
– السهر على تنفيذ برنامج القياسة وتقييم أثره،
– ترقية الجودة في قطاع الصناعة وتدعيم المؤسسات العاملة على تحسين جودة المنتوجات الصناعية الوطنية،
– المساهمة في تطوير العلاقات والشبكات مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية في ميدان البنية التحتية للجودة،
– السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بالمخططات الداخلية للتدخل واعتمادها،
– المساهمة في تحديد مخططات التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة. 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م يديرها مدير وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للجودة والتقييس، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمومية في ميدان التقييس،
– ترقية الجودة في القطاع الصناعي ودعم المؤسسات العاملة على تحسين جودة المنتجات الصناعية،
– تشجيع ترقية الإشهاد بالمطابقة وجودة المنتوجات الصناعية واقتراح اللوائح الفنية لذلك،
– المساهمة في تطوير العلاقات و الشبكات مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية في ميدان البنية التحتية للجودة،
– المساهمة في الأعمال الرامية إلى حماية البيئة والمشاركة في إعداد المقاييس البيئية المرتبطة بالصناعة،
– اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييس بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
– تنسيق وتنفيذ برامج التعاون في ميدان البنية التحتية للجودة،
– متابعة أنشطة المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالتقييس.
ب – المديرية الفرعية للقياسة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمومية في ميدان القياسة،
– السهر على تنفيذ برنامج القياسة وتقييم أثره،
– السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بالقياسة،
– المساهمة في تطوير العلاقات والشبكات مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية في مجال القياسة،
– اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقياسة، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– تنسيق وتنفيذ برامج التعاون في ميدان القياسة،
– متابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية المكلفة بالقياسة.
ج – المديرية الفرعية للاعتماد وتقييم المطابقة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمومية في ميدان الاعتماد،
– السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بتقييم المطابقة والاعتماد،
– ضمان متابعة أنشطة الهيئات تحت الوصاية المكلفة بالاعتماد،
– ضمان متابعة نشاطات تقييم المطابقة،
– ضمان تنفيذ برامج دعم الاعتماد،
– تنسيق وتنفيذ برامج التعاون في ميدان الاعتماد وتقييم المطابقة،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى إنشاء وتكثيف هيئات تقييم المطابقة.
د – المديرية الفرعية للأمن الصناعي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمومية في ميدان الأمن الصناعي،
– اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالأمن الصناعي بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المساهمة في إعداد لوائح الأمن الصناعي،
– المساهمة في إعداد المقاييس المرتبطة بالأمن الصناعي والبيئة وتقييم تنفيذها،
– اقتراح ودعم الأعمال والتدابير الرامية لضمان تقليص التلوث الصناعي وحماية البيئة،
– ترقية الأمن في القطاع الصناعي ودعم المؤسسات التي تعمل على تحسين أمن المنتجات الصناعية الوطنية،
– المساهمة في تنمية العلاقات والشبكات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية في ميدان الأمن الصناعي،
– تنسيق وتنفيذ برامج التعاون في ميدان الأمن الصناعي.