المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. )2 رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
– تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
– الاتصال والعلاقات مع الصحافة،
– العلاقات مع الهيئات الوطنية،
– التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية،
– متابعة تطبيق الإصلاحات،
– متابعة الوضعية الاقتصادية،
– وضع البرامج وحصائل النشاطات،
– المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية. )3 المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. )4 الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتنمية والتنافسية الصناعية،
– المديرية العامة لترقية الاستثمار،
– المديرية العامة لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري،
– المديرية العامة للموارد والشؤون القانونية والتعاون.