المادة 8
يتولى الوزير في مجال ترقية الاستثمار، ما يأتي :
– يقترح السياسة الوطنية لترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال،
– يسهر على انسجام كل التدابير والمنظومات التحفيزية في مجال ترقية الاستثمار ويقترح التحسينات الضرورية،
– يقترح كل عمل أو تدبير يهدف إلى وضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار وتطويرها،
– يضمن متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى،
– يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة وضبط السوق العقاري وحسن سيرها،
– يعد برنامج إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة، لاسيما لتمكين تنمية الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– يساهم في تحسين شروط الحصول على العقار الموجه للاستثمار والنشاط الصناعي ويسهر على ترشيد تسييره،
– ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– يسهل ويحسن محيط الاستثمار والمقاولاتية وإنشاء المؤسسات،
– يتولى أمانة المجلس الوطني للاستثمار ويضمن متابعة تطبيق قراراته بالاتصال مع الأطراف المعنية.