المادة 7
يتولى الوزير في مجال متابعة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، ما يأتي :
– يسهر على تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتفعيل مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
– يشرف على المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، ويسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يشجع ويعزز الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمؤسسات الخاصة الوطنية أو الأجنبية، ويسهر على ترقيتها،
– يقترح برنامج الشراكة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية ويسهر على تنفيذه،
– يقترح برنامج إعادة الانتشار وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية ويضمن متابعة تنفيذه،
– يتولى أمانة مجلس مساهمات الدولة ويضمن متابعة تطبيق قراراته بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ينظم وينسق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– يضمن متابعة المنازعات الناجمة عن عمليات الشراكة والخوصصة،
– يضمن تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي.