مرسوم تنفيذي رقم 20-393
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-393 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصناعة 4
المادة 4
يتولى الوزير في مجال التطوير الصناعي، ما يأتي :
– يسهر على تنفيذ برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
– يعمل على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية،
– يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية،
– يقترح كل تدبير أو عمل موجه لضمان تطوير الإدماج والمناولة،
– يشجع على تطوير وترقية الصناعات الوليدة والناشئة والتكنولوجيات الصناعية الجديدة.