المادة 3
يتولى الوزير في مجال السياسات الصناعية، ما يأتي :
– يعد وينفذ، بالاتصال مع الأطراف المعنية، السياسة الصناعية حسب كل فرع، ويقيم انعكاساتها ويقترح التصحيحات الضرورية، 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م
– يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الاقتصادية الصناعية،
– يشجع برامج الإدماج داخل القطاعات وما بين القطاعات،
– يشجع الشراكة الصناعية وبروز نشاطات المناولة،
– يتخذ كل تدبير من شأنه تحقيق الأهداف المحددة في السياسة الصناعية حسب كل فرع.