المادة الأولى
يقترح وزير الصناعة، في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجالات التنمية الصناعية والتنافسية الصناعية ومتابعة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي وترقية الاستثمار والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتابع ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح، وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية الصناعية.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.