مرسوم تنفيذي رقم 20-393
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-393 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصناعة 4
المادة 12
يتولى الوزير في مجال الشؤون القانونية، ما يأتي :
– يبادر بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي ينظم القطاع،
– ضمان متابعة قضايا المنازعات،
– يسهر على المتابعة والتكفل بالمنازعات الدولية والقضايا التحكيمية أمام المحاكم المتخصصة.