المادة 11
يتولى الوزير في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :
– يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بالقطاع ويسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والمعاهدات الدولية المبرمة،
– يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه لا سيما منها المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
– يساهم في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق تعاون دولي ويسعى إلى حشد دعم المنظمات الدولية للأعمال الهادفة لتحسين تنظيم وتسيير القطاع الصناعي الوطني،
– يضمن تنظيم النشاطات والتظاهرات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني والدولي.