المادة 10
يتولى الوزير في مجال اليقظة الاستراتيجية، ما يأتي :
– يسهر على متابعة تطور اتجاهات السوق الصناعية الوطنية والجهوية والدولية ويتخذ التدابير الملائمة لضمان التوازن والنمو للسوق الوطنية،
– يسهر على تكوين بنك معطيات وإعداد تقارير حول تطور القطاع الصناعي،
– يضمن إعداد وضعيات دورية وظرفية ويسهر على ترقية ونشر المعلومة المتعلقة بالقطاع،
– يضمن وضع كل تدبير لليقظة التكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية،
– يسهر، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على إعداد نظام إعلامي صناعي،
– يسهر على تعزيز وتطوير القدرات الوطنية في ميدان الدراسات الاقتصادية والبحوث المرتبطة بالقطاع الصناعي.