المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه ، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد الوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية.
ويمكن أن تستخدم الوكالة كميدان للتكوين والتربص للطلبة في التدرج وما بعد التدرج في العلوم الصيدلانية والكيميائية و البيولوجية بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين".