مرسوم تنفيذي رقم 20-391
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-391 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو وتنظيمها وسيرها. سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية 21
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها.