المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد الملحق تصنيف الطرق ضمن الطرق السيارة تعيين الطريق السيار النقطة كلم البدائية النقطة كلم النهائية الطول الولايات التي يعبرها 0000 بالكلم 0000173 الطريق السيار على مستوى اء الالتقاء اء مع على مستوى الالتقاء مع 173 الجزائر والبليدة والمدية شمال - جنوب يربط ولاية الطريق السيار شرق في الطريق الوطني رقم 40 الجزائر ببوغزول وادي أو شايح ولاية الجزائر | مدينة الطريق السيار الذي يربط 0000 الجزائر بالطارف على مستوى الالتقاء مع حدود الطريق السيار شمال جنوب في بئر توتة ولاية الجزائر الطريق السيار الذي يربط ك 0000 البليدة بتلمسان على مستوى التقاطع مع حدود الطريق السيار شمال - جنوب بالشفة ولاية البليدة بوغزول ولاية المدية 0000614 الجزائر والبليدة وبومرداس شرق ولاية الطارف والبويرة وبرج بوعريريج 614 وسطيف وميلة وقسنطينة وسكيكدة وعنابة وقالمة والطارف 0000511 البليدة وعين الدفلى غرب ولاية تلمسان 511 والشلف وغليزان ومستغانم ومعسكر وسيدي بلعباس وتلمسان الملحق (تابع) تعيين الطريق السيار | النقطة كلم البدائية 0000 منفذ الطريق السيار على مستوى الالتقاء مع لبجاية الطريق السيار الجزائر - الطارف بأحنيف ولاية البويرة 0000 منفذ الطريق السيار على مستوى الالتقاء مع الطريق السيار الجزائر – لبودواو الطارف في خميس الخشنة ولاية بومرداس ك 0000 منفذ الطريق السيار على مستوى الالتقاء مع الطريق لزرالدة الدائري الجنوبي في سطاوالي ولاية الجزائر 0000 منفذ الطريق السيار على مستوى مدينة لمستغانم مستغانم منفذ الطريق السيار 0000 لوهران على مستوى الالتقاء مع الطريق السيار البليدة - تلمسان في موزع وهران ولاية معسكر النقطة كلم النهائية الطول الولايات التي يعبرها بالكلم 000052 على مستوى الالتقاء مع 52 البويرة وبجاية الطريق الوطني رقم 74 بلدية صدوق ولاية بجاية 000013 على مستوى التقاطع مع | الطريق الوطني رقم 5 في 13 بومرداس بودواو ولاية بومرداس 000020 على مستوى الالتقاء مع 20 الجزائر الطريق السيار الجزائر - الطارف في بئر توتة ولاية الجزائر 00031 على مستوى الالتقاء مع 31 مستغانم الطريق الوطني رقم 90 أ بلدية واد الخير ولاية مستغانم 000024 على مستوى الكرمة ولاية 24 معسكر ووهران وهران 12 جمادى الأولى عام 1442 ه 27 ديسمبر سنة 2020 م الجريدة الرسمية م