مرسوم تنفيذي رقم 20-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-390 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 صنف الطرق السيارة 13 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شكل محاضر معاينة 16 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تصنيف الطرق في 19
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تصنف الطرق، المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم، في صنف الطرق السيارة.