مرسوم تنفيذي رقم 20-389
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–389 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية وبياناتها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 02-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شكل محاضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية وبياناتها.