مرسوم تنفيذي رقم 20-387 · ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-387 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة 10

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.