مرسوم تنفيذي رقم 20-387
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-387 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة 10
المادة 4
تبرر التغيرات السنوية حسب كل فئة تعداد.
وتتمم هذه المبررات المعطيات المتضمنة في تقارير الأولويات والتخطيط التي يعدها الوزراء ومسؤولو المؤسسات العمومية.