مرسوم تنفيذي رقم 20-387

مرسوم تنفيذي رقم 20-387 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.