مرسوم تنفيذي رقم 20-386
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط استعادة الاعتمادات المالية. 9
المادة 9
توضح الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية المطبقة على استعادة الاعتمادات المالية، عند الحاجة، من قبل الوزير المكلف بالمالية.