مرسوم تنفيذي رقم 20-386
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط استعادة الاعتمادات المالية. 9
المادة 8
لا تكون محل استعادة الاعتمادات المالية النفقة التي يساوي مبلغها 1000 دج أو يقل عنه. ويمكن تعديل هذا المبلغ بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية.