مرسوم تنفيذي رقم 20-385
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-385 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة 8
المادة 8
يتم تخصيص الاعتمادات المالية، بعنوان الأموال المخصصة للمساهمات الموجهة لعمليات الاستثمار العمومي، بناء على اقتراح من الوزير المعني، عن طريق رخص الالتزام بمجرد توقيع الاتفاقية.
تخصص اعتمادات الدفع المتعلقة برخص الالتزام بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد التحصيل التدريجي للأموال الموافقة بعنوان الإيرادات الصادرة في كل أجل محدد وفقا للاتفاقية المبرمة.